• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل ملكية السيارة بين المتعاقدين ولا في مواجهة الغير إلا بالتسجيل لدى مديرية النقل

انتقال ملكية السيارة لا يتحقق قانوناً إلا بالتسجيل في السجلّ المختص لدى مديرية النقل، ولا يكفي الاتفاق أو التسليم وحدهما لترتيب أثر نقل الملكية في مواجهة المتعاقدين أو الغير.

نص الاجتهاد

اذا كان المبيع سيارة فأن الملكية لا تنتقل في حق الغير أو فيما بين المتعاقدين الا بالتسجيل في السجل الخاص لذلك لدى مديرية النقل