انتقال ملكية السيارة لا يتحقق قانوناً إلا بالتسجيل في السجلّ المختص لدى مديرية النقل، ولا يكفي الاتفاق أو التسليم وحدهما لترتيب أثر نقل الملكية في مواجهة المتعاقدين أو الغير.
اذا كان المبيع سيارة فأن الملكية لا تنتقل في حق الغير أو فيما بين المتعاقدين الا بالتسجيل في السجل الخاص لذلك لدى مديرية النقل