الإنذار البريدي في العلاقة الإيجارية لا ينتج أثره الصحيح إلا إذا وُجِّه إلى المستأجر أو إلى من عُيِّنوا تعييناً نافياً للجهالة؛ أما توجيهه إلى المستأجر وشركائه دون تحديد هؤلاء الشركاء فيُعدّ باطلاً لجهالة المخاطَب.
عقود الايجار هي التي تنظم وتحدد علاقة ومسؤولية الطرفينالانذار البريدي يجب أن يوجه إلى المستأجر وتوجيه الإنذار الى مستأجر وشركاه دون تحديد هوية هؤلاء الشركاء يفيد معنى الجهالة