العبرة في التكييف الجزائي لنوع المحرر المزور ووصفه القانوني؛ فإذا كان التزوير واقعاً في سجلات الواردة أو في المصدقات فإنه يُعدّ تزويراً جنحياً لا تزويراً جنائياً.
استقر الاجتهاد القضائي على أن التزوير في سجلات الواردة يعتبر تزويرا جنحيا لا جنائيا مثله مثل التزوير في المصدقات