• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي على أن التزوير في سجلات الواردة يعتبر تزويرا جنحيا لا جنائيا مثله مثل التزوير في المصدقات

العبرة في التكييف الجزائي لنوع المحرر المزور ووصفه القانوني؛ فإذا كان التزوير واقعاً في سجلات الواردة أو في المصدقات فإنه يُعدّ تزويراً جنحياً لا تزويراً جنائياً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن التزوير في سجلات الواردة يعتبر تزويرا جنحيا لا جنائيا مثله مثل التزوير في المصدقات