• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري قوانين الأصول على ما لم يفصل فيه من الدعاوى والإجراءات، ويؤدي عدم تبليغ أصحاب التأمينات قبل الإحالة القطعية إلى بطلانها

الأصل أن التشريعات الإجرائية تطبق فور نفاذها على ما لم يُحسم من الدعاوى وما لم يكتمل من الإجراءات، كما أن احترام حق أصحاب التأمينات على العقار في التبليغ قبل الإحالة القطعية شرطٌ لصحة الإحالة، وإغفاله يوجب بطلانها.

نص الاجتهاد

ان قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي او تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وعليه فان عدم تبلغ الأخبار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الاحالة قبل قرار الإحالة القطعية يوجب بطلان هذه الإحالة