الأصل أن التشريعات الإجرائية تطبق فور نفاذها على ما لم يُحسم من الدعاوى وما لم يكتمل من الإجراءات، كما أن احترام حق أصحاب التأمينات على العقار في التبليغ قبل الإحالة القطعية شرطٌ لصحة الإحالة، وإغفاله يوجب بطلانها.
ان قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي او تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وعليه فان عدم تبلغ الأخبار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الاحالة قبل قرار الإحالة القطعية يوجب بطلان هذه الإحالة