• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بصدور الترخيص بالبناء يفترض أنه استوفى شروطه وإجراءاته القانونية بحسبان أن الإدارة المانحة للترخيص هي المكلفة بالتحقق من توافرها فلا يسوغ

بصدور الترخيص بالبناء يفترض أنه استوفى شروطه وإجراءاته القانونية بحسبان أن الإدارة المانحة للترخيص هي المكلفة بالتحقق من توافرها فلا يسوغ لها توقيف الترخيص بعد صدوره اذا جد سبب قانوني يستوجب ذلك

نص الاجتهاد

بصدور الترخيص بالبناء يفترض أنه استوفى شروطه وإجراءاته القانونية بحسبان أن الإدارة المانحة للترخيص هي المكلفة بالتحقق من توافرها فلا يسوغ لها توقيف الترخيص بعد صدوره اذا جد سبب قانوني يستوجب ذلك