بصدور الترخيص بالبناء يفترض أنه استوفى شروطه وإجراءاته القانونية بحسبان أن الإدارة المانحة للترخيص هي المكلفة بالتحقق من توافرها فلا يسوغ لها توقيف الترخيص بعد صدوره اذا جد سبب قانوني يستوجب ذلك
بصدور الترخيص بالبناء يفترض أنه استوفى شروطه وإجراءاته القانونية بحسبان أن الإدارة المانحة للترخيص هي المكلفة بالتحقق من توافرها فلا يسوغ لها توقيف الترخيص بعد صدوره اذا جد سبب قانوني يستوجب ذلك