• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا عمدت الادارة إلى إلغاء العقد بعد إعطاء أمر المباشرة المالي وقبل بدء سريان مدة التنفيذ الفعلي فإنها تلتزم بالتعويض عما دفعه المتعهد لقاء

اذا عمدت الادارة إلى إلغاء العقد بعد إعطاء أمر المباشرة المالي وقبل بدء سريان مدة التنفيذ الفعلي فإنها تلتزم بالتعويض عما دفعه المتعهد لقاء رسم الطابع عن العقد الملغى وأجور الإعلان عن المناقصة المتعلقة به

نص الاجتهاد

اذا عمدت الادارة إلى إلغاء العقد بعد إعطاء أمر المباشرة المالي وقبل بدء سريان مدة التنفيذ الفعلي فإنها تلتزم بالتعويض عما دفعه المتعهد لقاء رسم الطابع عن العقد الملغى وأجور الإعلان عن المناقصة المتعلقة به