اذا عمدت الادارة إلى إلغاء العقد بعد إعطاء أمر المباشرة المالي وقبل بدء سريان مدة التنفيذ الفعلي فإنها تلتزم بالتعويض عما دفعه المتعهد لقاء رسم الطابع عن العقد الملغى وأجور الإعلان عن المناقصة المتعلقة به
اذا عمدت الادارة إلى إلغاء العقد بعد إعطاء أمر المباشرة المالي وقبل بدء سريان مدة التنفيذ الفعلي فإنها تلتزم بالتعويض عما دفعه المتعهد لقاء رسم الطابع عن العقد الملغى وأجور الإعلان عن المناقصة المتعلقة به