اذا أنهت الجهة التي تعاقدت على تنفيذ المشروع عمليتي الاستلام المؤقت والنهائي وأجرت التصفية النهائية لحسابات المتعهد فلا مجال لمطالبته بحسيمات لقاء سوء تنفيذ
اذا أنهت الجهة التي تعاقدت على تنفيذ المشروع عمليتي الاستلام المؤقت والنهائي وأجرت التصفية النهائية لحسابات المتعهد فلا مجال لمطالبته بحسيمات لقاء سوء تنفيذ