صفة الخصومة شرط لقبول الطعن؛ فلا يملك الطعن إلا من كان خصمًا في الدعوى/القرار المطعون فيه، ولا يُقبل اختصامه أو طعنه إذا تغيّرت الصفة عن تلك التي قامت عليها الخصومة الأصلية.
يشترط في الطاعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها القرار وأن يقدم طعنه بنفس الصفة التي اتصف بها في الخصومة التي صدر فيها القرار يشترط في المطعون ضده أن يكون طرفا في الخصومة، وان يختصم بنفس الصفة التي كانت له قبل صدور القرار