لا يُسقط حق الحضانة مجردُ عملِ المرأة بالخياطة في بيتها، لأن هذا العمل لا يُعدّ بذاته موجباً قانونياً لإسقاط الحضانة.
أن عمل المرأة بالخياطة في بيتها لا يمكن أن يكون موجبا لأسقاط حضانتها