• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل المرأة بالخياطة في بيتها لا يسقط حقها في الحضانة

لا يُسقط حق الحضانة مجردُ عملِ المرأة بالخياطة في بيتها، لأن هذا العمل لا يُعدّ بذاته موجباً قانونياً لإسقاط الحضانة.

نص الاجتهاد

أن عمل المرأة بالخياطة في بيتها لا يمكن أن يكون موجبا لأسقاط حضانتها