يُعدّ استعمال المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه خلسةً ودون علم صاحبه أو رضاه وسيلةً لارتكاب السرقة الموجبة للمساءلة الجزائية.
إن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي ويعاقب عليها وفق المادة 625 ق.ع.