• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي ويعاقب عليها وفق المادة 625 ق

يُعدّ استعمال المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه خلسةً ودون علم صاحبه أو رضاه وسيلةً لارتكاب السرقة الموجبة للمساءلة الجزائية.

نص الاجتهاد

إن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي ويعاقب عليها وفق المادة 625 ق.ع.