إذا حضر الخصم المجلس العائلي في دعوى التفريق للشقاق، عدّ حضوره كافياً لتغطية ما يُثار من بطلان في إجراءات التبليغ، ما دام انعقاد المجلس كان متعلقاً بهذه الدعوى تحديداً.
إن حضور الزوج المجلس العائلي يغطي الادعاء ببطلان اجراءات التبليغ لأن المجلس العائلي لا يكون الا بصدد دعوى تفريق للشقاق مقامة من الزوجة