وجوب أن يتضمن قرار الهيئة الاتهامية اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة، وإلا وقع البطلان الجوهري وبقي القرار قابلاً للطعن ولم يتحصن بالإبرام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ – يجب أن يتضمن قرار الهيئة الاتهامية اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإن كان باطلاً (مادة 154 قانون اصول جزائية). – إن مخالفة المادة 154 يورث البطلان وهو عيب جوهري مما لا يضفي الابرام على قرار الهيئة الاتهامية ويبقى قابلاً للطعن على ما استقر عليه الاجتهاد. لما كان يتبين بالرجوع إلى متن قرار الهيئة الاتهامية نجد أن الهبة ذكرت بعد الاطلاع على طلب النيابة رقم 108 تاريخ 16 / 3 / 1983 دون أن تلخص الهيئة هذه المطالبة للمحكمة مناقشتها وفق أحكام المادة 154 من الأصول الجزائية والتي تضمنت يجب أن يتضمن قرار الاتهام اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً. ولما كان مخالف أحكام المادة 154 يورث البطلان وهو عيب جوهري مما لا يضفي صفة الابرام على هذا القرار لأن هيئة الاتهام تكون مبرمة عندما تصدر وفق أحكام القانون على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة بالعديد من قراراتها وخاصة القرارات 50 / 40 لعام 1985 و25 / 22 لعام 1983 . ولما كان صدور ما تلا ذلك من قرار بني على قرار باطل وبإمكان الطاعن اثارة باقي الأسباب عند المرجع المختص. لذلك تقرر بالأكثرية: 1 – قبول الطعن موضوعاً. 2 – نقض قرار الهيئة الاتهامية موضوعاً. 3 – الغاء ما تلاه من اجراءات وقرارات.