• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماع المدعية الشخصية كشاهد في واقعة اغتصاب

لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعية الشخصية شاهدةً في واقعة الاعتداء الواقع عليها بعد تحليفها اليمين القانونية، إذا كان ذلك من وسائل المحكمة في تحري الحقيقة؛ كما يثبت للمدعي الشخصي حق الطعن في حكم البراءة للمطالبة بالالتزامات المدنية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1612 – لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعية الشخصية كشاهدة في واقعة اغتصابها بعد تحليفها اليمين القانونية. حيث أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعية الشخصية كشاهدة في واقعة اغتصابها بعد تحليفها اليمين القانونية قياماً بواجب المحكمة من تحري الحقيقة بجميع الوسائل الممكنة (القاعدة 63 و71 من ). وحيث أن المادة 340 أ.م.ج تجيز للمدعي الشخصي الطعن في حكم البراءة ليحكم له بالالتزامات المدنية.