• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المستأجر بالأجور مع علمه بتنازل المتنازل له عن المأجور تعد إقراراً ضمنياً بالموافقة على الإيجار

مطالبة المؤجر بالأجور بعد علمه بتنازل المستأجر عن المأجور تُعدّ إقراراً ضمنياً بالموافقة على الإيجار أو على انتقال الانتفاع إلى المتنازل له.

نص الاجتهاد

مطالبة المستأجر بالأجور رغم معرفة المتنازل له عن المأجور هي إقرار بالموافقة على الإيجار