مطالبة المؤجر بالأجور بعد علمه بتنازل المستأجر عن المأجور تُعدّ إقراراً ضمنياً بالموافقة على الإيجار أو على انتقال الانتفاع إلى المتنازل له.
مطالبة المستأجر بالأجور رغم معرفة المتنازل له عن المأجور هي إقرار بالموافقة على الإيجار