لا يُعدّ مجرد التحاق بعض العسكريين بحزبٍ يقوم بتشكيل تنظيماتٍ عسكريةٍ أو إحصاء من خدم في الجيش للاستعانة بهم عند اللزوم، عملاً أو جريمةً تمسّ مصالح الجيش مساساً مباشراً وصحيحاً، ما لم يقترن ذلك بعناصر أخرى تُنشئ هذا المساس.
إن معرفة المدني المنتسب إلى حزب ما التحاق بعض العسكريين إلى هذا الحزب الذي يقوم بإيجاد تشكيلات عسكرية و بإحصاء من خدم في الجيش من إفراده للاستعانة بهم وباختصاصهم عند اللزوم لا يعتبر ذلك من الإعمال و الجرائم التي تمس مساسا مباشرا وصحيحا بمصالح الجيش