إذا كان العقار مشغولاً من جهة عامة ثم تنازلت عنه إلى جهة عامة أخرى، فإن الحماية القانونية المقررة لدوائر الدولة ومؤسساتها تمنع إقامة دعوى التخلية على هذا الأساس.
المشرع قصد بالقانون 25 لعام 1981 حماية دوائر الدولة ومؤسساتها من دعوى التخلية اذا تنازلت عن العقارات المشغولة من قبلها إلى دوائر أخرى