• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 25 لعام 1981 يحمي دوائر الدولة ومؤسساتها من دعوى التخلية عند تنازلها عن العقار المشغول إلى دائرة أخرى

إذا كان العقار مشغولاً من جهة عامة ثم تنازلت عنه إلى جهة عامة أخرى، فإن الحماية القانونية المقررة لدوائر الدولة ومؤسساتها تمنع إقامة دعوى التخلية على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

المشرع قصد بالقانون 25 لعام 1981 حماية دوائر الدولة ومؤسساتها من دعوى التخلية اذا تنازلت عن العقارات المشغولة من قبلها إلى دوائر أخرى