طلب الإصلاحات يُقبل دون اشتراط توجيه إنذار عدلي مسبق من المستأجر إلى المؤجر.
طلب الاصلاحات لا يشترط لقبوله الإنذار الموجه من المستأجر للمؤجر بواسطة الكاتب بالعدل