• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالإصلاحات بمعدل أجرة سنة ونصف لا يعد من النفقات الباهظة

تُعدّ الإصلاحات التي لا تزيد كلفتها على ما يعادل أجرة سنةٍ ونصف نفقةً غير باهظة، وبالتالي لا تُعامل معاملة النفقات الباهظة.

نص الاجتهاد

الحكم بالإصلاحات بمعدل أجرة سنة ونصف ليس من النفقات الباهظة وهو ما استقر عليه الاجتهاد