تُعدّ الإصلاحات التي لا تزيد كلفتها على ما يعادل أجرة سنةٍ ونصف نفقةً غير باهظة، وبالتالي لا تُعامل معاملة النفقات الباهظة.
الحكم بالإصلاحات بمعدل أجرة سنة ونصف ليس من النفقات الباهظة وهو ما استقر عليه الاجتهاد