إذا قبلت الجهة المختصة حلول الدولة محلّ المدين المشمول بالإصلاح الزراعي، انعقد أثرٌ قانونيٌّ نهائيٌّ يمنع العدول عنه بإرادة منفردة أو ببلاغٍ لاحق، لأن القبول يساوي إبرام حوالةٍ ملزمة بين المدين والدولة.
أن قبول مؤسسة الاصلاح الزراعي حلول الدولة محل المدين المشمول بالإصلاح لزراعي هو بمثابة عقد بين المدين والدولة قبلت بموجبه حوالة المدين فلا يحق لها أن تفسخه من طرف واحد عن طريق أصدار بلاغ بتاريخ لاحق للقبول وأن قرار مجلس أدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بإقرار هذه الحلول غير خاضع للتصديق ويجعل الحلول نهائيا لا رجعة فيه