• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول مؤسسة الإصلاح الزراعي حلول الدولة محل المدين يعد عقدًا نهائيًا لا يجوز نقضه بإرادة منفردة

إذا قبلت الجهة المختصة حلول الدولة محلّ المدين المشمول بالإصلاح الزراعي، انعقد أثرٌ قانونيٌّ نهائيٌّ يمنع العدول عنه بإرادة منفردة أو ببلاغٍ لاحق، لأن القبول يساوي إبرام حوالةٍ ملزمة بين المدين والدولة.

نص الاجتهاد

أن قبول مؤسسة الاصلاح الزراعي حلول الدولة محل المدين المشمول بالإصلاح لزراعي هو بمثابة عقد بين المدين والدولة قبلت بموجبه حوالة المدين فلا يحق لها أن تفسخه من طرف واحد عن طريق أصدار بلاغ بتاريخ لاحق للقبول وأن قرار مجلس أدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بإقرار هذه الحلول غير خاضع للتصديق ويجعل الحلول نهائيا لا رجعة فيه