الحائز حيازة فعلية للعقار يملك المطالبة بإزالة الضرر الذي يتعرض له دون أن يكون ملزماً بإثبات ملكية العقار.
يحق لحائز العقار حيازة فعلية المطالبة بإزالة الضرر الذي يتعرض له دون حاجة لا ثبات الملكية