• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لحائز العقار أن يطلب إزالة الضرر الواقع عليه دون أن يثبت ملكيته

الحائز حيازة فعلية للعقار يملك المطالبة بإزالة الضرر الذي يتعرض له دون أن يكون ملزماً بإثبات ملكية العقار.

نص الاجتهاد

يحق لحائز العقار حيازة فعلية المطالبة بإزالة الضرر الذي يتعرض له دون حاجة لا ثبات الملكية