إذا كان الاستئناف التبعي صحيحاً من حيث الشكل والاتصال بالاستئناف الأصلي، فإنه يتناول موضوعات الاستئناف الأصلي وما لم يتناوله أيضاً، ولا يُمنع من أثره لمجرد تعدد الطاعنين في الحكم.
إن الاستئناف التبعي يشمل في موضوعه ما تناوله الاستئناف الأصلي وما لم يتناوله لورود النص في المادة 231 من أصول المحاكمات بصيغة التعميم فلا مجال للقول بأن الطاعن لا يضار بطعنه في حال وجود طاعن آخر في الحكم الصادر بالقضية