• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مؤسسة التأمين مسؤولة تجاه الغير عما تحدثه المركبة المؤمن عليها لديها دون أن يؤثر ذلك على مخالفة المؤمن لشروط العقد وبإمكان المؤسسة

تلتزم شركة التأمين تجاه المضرور تعويضاً عن أضرار المركبة المؤمن عليها، حتى مع مخالفة المؤمن لشروط عقد التأمين، ويبقى لها حق الرجوع على المؤمن بما أوفته إذا توافرت موجبات الرجوع.

نص الاجتهاد

أن مؤسسة التأمين مسؤولة تجاه الغير عما تحدثه المركبة المؤمن عليها لديها دون أن يؤثر ذلك على مخالفة المؤمن لشروط العقد وبإمكان المؤسسة الرجوع بما تدفعه على المؤمن أن كان لها وجه حق وذلك بالطري المدني