• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس هناك ما يلزم محاكم الأساس بمنع المتهم الأسباب المخففة التقديرية اذا لم تقتنع بضرورتها

منح الأسباب المخففة التقديرية أمر جوازي لمحكمة الأساس، تمارسه بحسب قناعتها ولا تلتزم به عند انتفاء الاقتناع بضرورته.

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يلزم محاكم الأساس بمنع المتهم الأسباب المخففة التقديرية اذا لم تقتنع بضرورتها