منح الأسباب المخففة التقديرية أمر جوازي لمحكمة الأساس، تمارسه بحسب قناعتها ولا تلتزم به عند انتفاء الاقتناع بضرورته.
ليس هناك ما يلزم محاكم الأساس بمنع المتهم الأسباب المخففة التقديرية اذا لم تقتنع بضرورتها