تتعيّن في محاكم الجنايات مباشرة المرافعة شفاهةً أمام الهيئة التي تصدر الحكم، ويترتب على ذلك بطلان اشتراك القاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة أو الاعتماد على تحقيق أُجري بغيابه عند تكوين القناعة القضائية.
أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المرافعة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز لقاض لم يحضر المحاكمة أن يشترك في أصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه