• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة إذا بني على عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام، ولا يقبل طعنه إذا كان القرار قائماً على فقدان الدليل

طعن المدعي الشخصي في قرار منع المحاكمة جائز فقط إذا انصبّ على مسألة قانونية محضة لا تدخل في تقدير قاضي الأساس، أما إذا كان قرار المنع مبنياً على فقدان الدليل فلا يقبل طعنه استقلالاً، ويبقى سبيله هو تجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة.

نص الاجتهاد

اذا صدر قرار منع المحاكمة مستندا الى عدم الاختصاص أورد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر المكونة للجريمة أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض لوحده لأنه يستهدف الفصل في مسأة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس ولا يقبل الطعن بالنقض قرار منع المحاكمة المبني على فقدان الدليل أذ يجوز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة المناقشة: حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذ كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل القضية إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 أ م ج فأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدةأما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس من وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بمنع المحاكمة لعدم قيام الدليل وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً