الاستثناء الوارد على اختصاص القضاء المدني في دعاوى محاسبة الحارس القضائي في قضايا حلّ الأوقاف يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يمتد إلى دعوى مساءلة الحارس القضائي التي تبقى من اختصاص القضاء المدني ولا تُكيَّف كفرع من دعوى المحاسبة أمام محكمة تصفية الأوقاف.
أن المشرع أخرج دعاوى محاسبة الحارس القضائي في قضايا حل الأوقاف من اختصاص القضاء المدني دون دعوى مساءلة الحارس القضائي التي تبقى على أصلها من اختصاص القضاء المدني ولا يمكن اعتبارها فرعا من دعوى المحاسبة التي تقام أمام محكمة تصفية الأوقاف لأن قانون حل الأوقاف الذرية رقم 76 لعام 1949 هو قانون خاص يجب أن يفسر في أضيق الحدود