محل الدعوى هو الحق أو المصلحة التي يطلبها الخصم، أما سبب الدعوى فهو مصدر هذا الحق أو الواقعة القانونية أو المادية التي يقوم عليها، ولا ينحصر في التصرفات القانونية.
أن المقصود بمحل الدعوى أو موضوعها هو الحق الذي يطالب به الخصم أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها في دعواه أما المقصود بالسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به أو المنفعة القانونية المدعاة وهو لا يعدو أن يكون الواقعة المراد إثباتها سواء كانت واقعة مادية أم تصرفا قانونيا