• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن

يشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن، ويترتب على تخلفها بطلان الطعن ما لم يثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء وفق أحكام الأصول. وتبليغ الحكم من أحد المحكوم لهم لا ينتج أثره إلا بالنسبة لمن قام بالتبليغ، ولا ينسحب على الخصوم الآخرين أو على الطاعن الذي لم يرفق الصور...

نص الاجتهاد

ان إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لا مجال للتحلل من البطلان الناشئ عن عدم إرفاق صورة مصدقة من الحكم إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء تطبيقاً للمادة 39 أصول إذا كان المطعون ضده هو الذي قد بلغ الحكم أو كان الحكم صدر وجاهياً بحق المطعون ضده في قضية صلحية فلا حاجة إلى إرفاق صورة عن الحكم مع لائحة الطعن ان تبليغ الخصم من أحد المحكوم لهم يقتصر أثره على هذا المحكوم له دون الآخرين الذين لم يقوموا بتبليغ الحكم وعليه فإن قعود من لم يقم تبليغ الحكم عن إرفاق لائحة الطعن بصورة مصدقة من الحكم ليصار إلى تبليغها إلى خصمه لا يحل بطلان الاستئناف والعكس صحيح المناقشة: النظر في الطعن: ان الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق الدعوى ومطالبة النيابة العامة. وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي: في الشكل: من حيث أنه من المقرر ان إرفاق الطاعن مع استدعاء طعنه. صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه أضحى من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الطعن إذا لم يرفق مع استدعاء الطعن صورة مصدقة من الحكم المطعون فيه وإن لا مجال لتحلل من هذا البطلان إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء تطبيقاً لأحكام المادة 39/1 أصول محاكمات المعدلة بأن كان المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم المطعون فيه مثلا أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه أو كان صدر وجاهياً بحق المطعون ضده في قضية صلحية نقض مدني قرار 1505 لعام 1980 ونقض رقم 227 لعام 1983 ونقض رقم 1309 لعام 1984). ومن حيث ان دعوى المدعية/الطاعنة مديحة قبل المدعى عليهما المطعون ضدهما عديله وبلدية حلب تقوم على طلب الحكم بإبطال القسمة الاتفاقية التي جرى تثبيتها بينها – وبين المدعى عليها عديلة بحكم قضائي اكتسب قوة الأمر المقضي به. لعلة مخالفة القسمة المذكورة النظام العمراني ولأن الحكم القاضي بتثبيت القسمة قد صدر دون أخذ رأي البلدية. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد دعوى المدعية قبل المدعى عليهما تأسيساً على نفي مخالفة القسمة المقضي بها للنظام العمراني لمدينة حلب وإذن فإن الحكم المطعون فيه ليس صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. ومن حيث ان المحكوم لها/البلدية لم تقم بتبليغ الحكم المطعون فيه إلى المحكوم عليها/الطاعنة مديحة. ومن حيث ان الطاعنة مديحة لم ترفق باستدعاء طعنها صورة عن الحكم المطعون فيه ليصار إلى تبليغها إلى المطعون ضدها البلدية مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى البلدية عملا بالمادة 221 أصول محاكمات المعدلة ولا يغني عن قعود الطاعنة عدم إرفاقها صورة عن الحكم المطعون فيه ليصار إلى تبليغها للمطعون ضدها البلدية قيام المحكوم لها عديلة بتبليغ الحكم المذكور إلى البلدية بحسبان أنه لا يقبل الطعن من محكوم له إلى محكوم له آخر ولأن تبليغ المحكوم لها عديلة الطاعنة مديحة التي لم تقم المحكوم لها البلدية يقتصر أثره عليهما دون المحكوم عليها الطاعنة مديحة التي لم تقم البلدية بتبليغها صورة عن الحكم الطعون فيه. على ما هو مستفاد من الفقه والقضاء العربي المقارن (قواعد المرافعات لمؤلفه الأستاذين العشماوي و 789 وأحكام النقض المشار إليها في الهامش). ومن حيث ان المطعون ضدها البلدية، على ما هي عليه واقعة الدعوى التي قررتها المدعية مديحة، هي الخصم الحقيقي في الدعوى فإن رفض الطعن شكلاً بالنسبة إلى البلدية يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى المطعون ضدها عديلة على ما هو مستفاد من قضاء هذه المحكمة في حكميها رقم 850 ورقم 1877 لعام 1981 والقضاء العربي المقارن نقض مصري جلسة 2/2/1952 طعن رقم 186 سنة 19 ق وجلسة 20/12/1951 طعن رقم 52 سنة 20 ف وجلسات 22/12/1955 طعن رقم 211 سنة 22 ف) بحسبان ان موضوع الدعوى غير قابل الفصل فيه بمواجهة المطعون ضدها عديلة دون المطعون ضدها البلدية الخصم الحقيقي في الدعوى. ولما كان ذلك فقد تعين رفض طعن مديحة شكلاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1 – رفض طعن السيدة مديحة شكلاً. 2 – رفض طعن البلدية.