• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم الصلح اختصاصاً شاملاً بالنظر في صحة عقد الإيجار وفسخه وجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذه

تختص محاكم الصلح اختصاصاً شاملاً بكل نزاع يتعلق بصحة عقد الإيجار أو فسخه أو بتنفيذه وآثاره المباشرة.

نص الاجتهاد

محاكم الصلح صاحبة اختصاص شامل بكل ما يتعلق بصحة عقد الايجار وفسخه وجميع المنازعات الواقعة على تنفيذه