تختص محاكم الصلح اختصاصاً شاملاً بكل نزاع يتعلق بصحة عقد الإيجار أو فسخه أو بتنفيذه وآثاره المباشرة.
محاكم الصلح صاحبة اختصاص شامل بكل ما يتعلق بصحة عقد الايجار وفسخه وجميع المنازعات الواقعة على تنفيذه