التنازل عن عقد الإيجار للمستأجر الثانوي ينقل التزام دفع الأجرة إلى المؤجر الأصلي مباشرة، فلا تكون الأجرة مستحقة للمؤجر الثانوي بعد التنازل.
التنازل عن عقد الإيجار إلى مستأجر ثانوي يلزم هذا الأخير بدفع الأجرة للمؤجر الأصلي مباشرة وليس إلى المؤجر الثانوي