• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن عقد الإيجار يوجب على المستأجر الثانوي دفع الأجرة مباشرة للمؤجر الأصلي

التنازل عن عقد الإيجار للمستأجر الثانوي ينقل التزام دفع الأجرة إلى المؤجر الأصلي مباشرة، فلا تكون الأجرة مستحقة للمؤجر الثانوي بعد التنازل.

نص الاجتهاد

التنازل عن عقد الإيجار إلى مستأجر ثانوي يلزم هذا الأخير بدفع الأجرة للمؤجر الأصلي مباشرة وليس إلى المؤجر الثانوي