إذا لم يُذكر وقت افتتاح الجلسة قبل تثبيت التخلف عن الحضور، تعذّر التحقق من سلامة الإجراء ووقع البطلان لافتقاد المحضر عنصراً جوهرياً يمكّن جهة النقض من الرقابة.
لا بد من ذكر ساعة فتح الجلسة قبل تثبيت التخلف حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة سير اجراءات التقاضي والا يكون الاجراء مشوبا بالبطلان