• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات ساعة افتتاح الجلسة قبل تثبيت التخلف لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة الإجراءات وإلا وقع البطلان

إذا لم يُذكر وقت افتتاح الجلسة قبل تثبيت التخلف عن الحضور، تعذّر التحقق من سلامة الإجراء ووقع البطلان لافتقاد المحضر عنصراً جوهرياً يمكّن جهة النقض من الرقابة.

نص الاجتهاد

لا بد من ذكر ساعة فتح الجلسة قبل تثبيت التخلف حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة سير اجراءات التقاضي والا يكون الاجراء مشوبا بالبطلان