تحديد ما إذا كانت العقوبات تُدغم أم تُجمع يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية بوصفه مسألةً موضوعية، ولا يُفرض عليه سلوك طريقة بعينها متى كان اختياره سائغاً قانوناً.
أن أمر أدغام العقوبات أو جمعها مسألة موضوعية أن الخيار في سلوك أحدى هاتين الطريقتين متروك لقضاة الموضوع