• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العقوبة المقررة في نتيجة الحكم هي التي تعتبر في حساب المدة التي يجب بحثها في منح وقف الحكم النافذ كما أن العقوبة الباقية بعد تطبيق

في تقدير شروط وقف التنفيذ، تُحتسب العقوبة كما استقرّت نهائياً بعد تطبيق الأسباب القانونية المؤثرة فيها، ولا سيما العفو العام؛ إذ يكون معيار الحساب هو ما بقي واجب التنفيذ فعلاً، لا ما ورد ابتداءً في الحكم قبل الإعفاء أو التخفيض.

نص الاجتهاد

أن العقوبة المقررة في نتيجة الحكم هي التي تعتبر في حساب المدة التي يجب بحثها في منح وقف الحكم النافذ كما أن العقوبة الباقية بعد تطبيق قانون العفو العام هي التي تعتبر أساسا في هذا الحساب المناقشة: تتلخص الوقائع موضوع دعوى المخاصمة حسبما يبين من أوراقها في أن تقدم مندوب إدارة قضايا الدولة بدعوى مخاصمة أكثرية قضاة محكمة الاستئناف المدنية السادسة في دمشق طالباً تقرير بطلان الحكم رقم 306 تاريخ 15 / 12 / 1983 القاضي بتصديق الحكم الصلحي رقم 253 تاريخ 28 / 6 / 1982 المتضمن اخلاء عقار المدعي رقم 2114 / 1 صالحية جادة المؤجر إلى المدعى عليه المدير العام للمؤسسة العامة للسينما، فقضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض المؤلفة من الرئيس والمستشارين المخاصمين بقبول طلب المخاصمة موضوعاً وابطال القرار موضوع دعوى المخاصمة الحاضرة رقم 306 الصادر عن هيئة محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بتاريخ 15 / 12 / 1983، وبرد دعوى التخلية المقامة من المدعي محمود شوكت. فنسب طلب المخاصمة إلى رئيس ومستشاري الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الخطأ المهني الجسيم الذي شاب الحكم الذي أصدروه. في الشكل: من حيث أن المشرع إذ أوجب رؤية دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض، فمن غير الجائز إذا ما حكمت الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدعوى مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف رفع دعوى مخاصمة على قضاة الغرفة المدنية المذكورة. ذلك أنه من غير الجائز أن تكون لقضاة الغرفة المدنية لمحكمة النقض صفة الحكم وهي الخصم في الدعوى ولأن المشرع لم ينص على جواز توجيه دعوى المخاصمة إلى قضاة الغرفة المدنية لمحكمة النقض في فقرتها الثانية التي تحدد على سبيل الحصر من يمكن توجيه دعوى المخاصمة إليه لا تفترض ذلك على ما هو عليه حكم النقض الفرنسي 13 كانون الثاني 1914 الذي أشار إليه الدكتور احمد أبو الوفا في مؤلفه المرافعات المدنية والتجارية (دائرة العرائض 3 فبراير 1947 – جازيت باليه 1947 – 1 – 130). وبحسبان أن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض تتوافر فيه الضمانات التي تحيط دعوى المخاصمة وتغني عن الالتجاء إلى أي طريق آخر من طرق الطعن أو رفع دعوى مخاصمة مبتدئة. ولما كان ذلك، فيكون الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ولا رفع دعوى مخاصمة مبتدئة على قضاة الغرفة المدنية لمحكمة النقض التي حكمت في دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف. وإن الأمر على ما سلف مما يقتضي العدول عن كل اجتهاد يخالف هذا الرأي الذي استقر عليه رأي هذه الهيئة.