وجوب أن يشتمل الحكم الجزائي على خلاصة مطالبة النيابة العامة، وإغفالها يُعدّ سبباً موجباً للنقض لارتباطها بصحة التسبيب وإجراءات الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1495 – إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن مطالبة النيابة العامة فهو عرضة للنقض (مادة 310 قانون اصول جزائية).