• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي يقتصر على النزاعات المتعلقة بالاستثمار دون الخلافات بشأن العين

تختص لجان تحديد الأجور في العمل الزراعي بالنزاعات الناشئة عن الاستثمار الزراعي فقط، ولا ولاية لها على المنازعات المتعلقة بالعين أو الحق العيني بذاتها.

نص الاجتهاد

أن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي محصور بالنزاعات التي تتناول الاستثمار ولا يتعداه الى الخلافات المتعلقة بعينها بموجب نص المادة العاشرة من المرسوم التشريعي الصادر برقم 218 لعام 1963