تختص لجان تحديد الأجور في العمل الزراعي بالنزاعات الناشئة عن الاستثمار الزراعي فقط، ولا ولاية لها على المنازعات المتعلقة بالعين أو الحق العيني بذاتها.
أن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي محصور بالنزاعات التي تتناول الاستثمار ولا يتعداه الى الخلافات المتعلقة بعينها بموجب نص المادة العاشرة من المرسوم التشريعي الصادر برقم 218 لعام 1963