• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات حصر الإرث بوثيقة أو بحكم يصدر نتيجة الدعوى عند تعذر الحصول على الوثيقة

حصر الإرث ليس مقصوراً على وثيقة إدارية، بل يصح إثباته أيضاً بحكم قضائي متى تعذّر استحصال الوثيقة وأقيمت الخصومة أصولاً على ذوي الشأن.

نص الاجتهاد

حصر الإرث يمكن أن يتم بوثيقة أو بحكم. المناقشة: لما كان حصر الإرث يمكن أن يتم بوثيقة أو بحكم يستحصل عليه بنتيجة الدعوى وكان من المتعذر على المميز عليها الاستحصار على وثيقة بحصر الإرث وهي مطلقة وقد أقامت دعوى أصولية على سائر الورثة تحققت فيها الخصومة كان ما جاء في السبب الأول مردوداً.