• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن وجّه اليمين الحاسمة أن يسحبها إذا عُدلت صيغتها دون إقراره بالتعديل، ولو قبل الخصم حلفها بالصورة المعدلة

تعديل صيغة اليمين الحاسمة لا يُنتج أثره القانوني في مواجهة من وجّهها إلا إذا قبل التعديل؛ فإن لم يقبله بقي له حق سحب اليمين، ولا يُسقط هذا الحق مجرد استعداد الخصم لحلفها بالصورة المعدلة.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المعدلة رغم عدم قبول موجهها بهذا التعديل يعطي صاحبها حق الطعن في توجيهها إن تعديل صيغة اليمين الحاسمة وعدم إقرار المدعي للصيغة المعدلة يجيز له سحب اليمين حتى لو قبل من وجهت إليه اليمين حلفها بالصورة المعدلة ما دام أن المدعى عليها لم يسبق لها وأن قبلت اليمين التي وجهها إليها المدعي قبل مطالبتها بتعديل صيغتها