• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل في حدود وكالته ينعقد تصرفه مباشرة في مواجهة الموكل وتكون إقراراته وكتاباته حجة عليه، والشرط الجزائي يفترض الضرر ويغني عن إثباته

الوكالة الصحيحة ضمن حدودها تُنشئ أثرًا مباشرًا بين الموكل والغير، وتُلزم الموكل بما صدر من وكيله كتابةً أو إقرارًا في حدود التفويض. والشرط الجزائي/التعويض الاتفاقي يُغني عن إثبات الضرر لأنه مفترض تقديرًا من المتعاقدين، ويبقى على المدين عبء إثبات عدم وقوعه، مع بقاء الأصل في الالتزام هو التنفيذ العيني...

نص الاجتهاد

إن الوكيل إذا لم يتجاوز حدود وكالته قامت العلاقة مباشرة في التصرف الذي يعقده مع الغير بين هذا الغير والموكل. ويختص شخص الوكيل بينهما طبقاً للقواعد المقررة في النيابة ويترتب على ذلك أن للغير أن يرجع مباشرة على الموكل بجميع الحقوق التي نشأت له من هذا التعاقد إذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته كانت هذه الورقة حجة على الموكل. وإذا صدر اقرار من الوكيل في حدود وكالته كان هذا الاقرار حجة على الموكل إذا عزل الموكل وكيله بعد تمام العمل الذي وكله في اجرائه فلا يعتد بهذا العزل إن الاصل في الالتزام أن ينفذ عيناً. والاشارة في العقود إلى أنه في حالة النكول يدفع التعويض لا يعني الاتفاق على خلاف القواعد العامة التي تجيز لأحد الطرفين في حالة اخلال الطرف الاخر بالتزامه أو امتناعه عن تنفيذها أم أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن استحقاق تعويض التأخير مشروط بوجود خطأ من المدين وضرر يعيب الدائن وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر واعذار المدين إن النص في العقد على الشرط الجزائي – التعويض الاتفاقي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. ولذلك يفترض الضرر ولا يكلف الدائن اثباته. وعلى المدين اثبات عدم لحوق الدائن الضرر. المناقشة: أسباب طعن نجم وعلي: خطأ الحكم المطعون فيه إذ لم يقض للطاعنين بالتعويض الاتفاقي رغم ثبوت اخلال المطعون ضدهم بالتزامهما الناشىء عن العقد. أسباب طعن حبيب: 1 – انقضاء الوكالة بعد رجوع الطاعن من أداء فريضة الحج. لأن الوكالة صدرت لغاية محددة ولفترة محددة.2 – مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على صدور الوكالة يجعلها ساقطة بالتقادم.3 – تواطؤ الوكيل والمشتري.4 – أجاز العقد لطرفيه النكول بدليل الشرط الجزائي.5 – الطاعن عزل وكيله بعد علمه بالبيع. 6 – جواز اثبات سعة الوكالة مدى شمولها بالبينة الشخصية.7 – نصوص الوكالة تلزم الوكيل الرجوع موكله قبل بيع العقار إلى الغير.اسباب طعن حسن:1 – العقد هو وعد بالبيع وليس بيعاً.2 – العقد أجاز لطرفيه حق النكول مع دفع التعويض الاتفاقي. 3 – الطاعن كان في ساعة ضيق أعمت بصيرته إذ باع العقار. 4 – استملاك المبيع يجعل تنفيذ عقد البيع غير ممكن. فعن أسباب الطعن: تقوم دعوى المدعيين – الطاعنيين والمطعون عليهما على طلب الحكم بتثبيت عقد البيع وبنقل ملكية المبيع على اسمه في السجل العقاري وبالتعويض الاتفاقي لعلة أن عقد البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري ولأن قعود البائع عن نقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري يستلزم الحكم عليه بالتعويض الاتفاقي الذي حدده العقد. ومن حيث أن المدعى عليه حبيب وكل المدعى عليه حسن في بيع وفراغ حصته من كل عقار أو جزء من عقار يملكه بموجب اسناد تمليك لمن يشاء ويريد وفي قبض بدل البيع والاقرار بقبضه. ومن حيث أن المدعى عليه حسن باع حصته وحصة موكله المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى إلى المدعي على بدل قدره /32000/ ليرة سورية أقر بقبض خمسة آلاف ليرة سورية بتاريخ عقد البيع والتزم بنقل ملكية المبيع في السجل العقاري خلال مدة خمسة واربعين يوماً من تاريخ العقد والتزم المشتري – المدعي بتسديد رصيد ثمن المبيع عند التوقيع امام رئيس المكتب العقاري. ومن حيث أن عبارة الوكالة اشتملت صراحة على تفويض الموكل وكيله بالبيع فلا تثريب على المحكمة ان هي اعتبرتها مستنداً في ثبوت تفويض الموكل وكيله بالبيع. فيتعين رفض السبب الأول من أسباب طعن حسن. ومن حيث أن الأصل في الالتزام بمقتضى المادة 204 من القانون المدني أن ينفذ عيناً، وان الاشارة في العقود إلى أنه في حالة النكول يدفع التعويض لا يعني الاتفاق على خلاف القواعد العامة التي تجيز لأحد الأطراف في حالة اخلال الطرف الآخر بالتزاماته أو امتناعه عن تنفيذها، اما أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين وفق المادة 158 مدني إلا إذا وجد اتفاق صريح على فسخ الحكمي الاتفاقي وفق المادة 159 مدني على ما هو عليه حكم النقض رقم 38 لعام 1982 عدد ايار لعام 1982 فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب طعن حبيب والسبب الثاني من اسباب طعن حسن. ومن حيث أن الوكيل إذا لم يجاوز حدود وكالته قامت العلاقة مباشرة في التصرف الذي يعقده مع الغير بين هذا الغير والموكل، ويختص شخص الوكيل بينهما طبقاً للقواعد المقررة في النيابة ويترتب على ذلك أن للغير أن يرجع مباشرة على الموكل بجميع الحقوق التي نشأت له من هذا التعاقد فيتعين رفض السبب السابع من أسباب طعن حبيب. وإذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته كانت هذه الورقة حجة على الموكل وإذا صدر اقرار من الوكيل في حدود وكالته كان هذا الاقرار حجة على الموكل. فيتعين رفض السبب السادس من أسباب طعن حبيب. ومن حيث أن الوكالة لا تنتهي إلا بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل (المادة 680 مدني). ومن حيث أن الوكالة موضوع الدعوى غير محددة الأجل وليس في عباراتها ما يفيد أن المتعاقدين قصدا أن يتم فيه التوكيل خلال أجل معين. فيتعين رفض السببين الأول والثاني من أسباب طعن حبيب. ومن حيث ان عزل الموكل وكيله إذا حصل بعد تمام العمل الذي وكله في اجرائه فلا يعتد بهذا العزل فيتعين رفض السبب الخامس من أسباب طعن حبيب. ومن حيث أنه من المقرر أن استملاك العقار لا يعتبر من قبيل هلاك المبيع لأن وقوع الاستملاك بعد البيع لا يعتبر حائلاً دون نفاذه وان حق المشتري ينتقل إلى بدل الاستملاك نقض مدني قرار 1281 لعام 1982 ونقض رقم 1934 لعام 1980) فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب طعن حسن. ومن حيث أن الثابت من الأوراق قعود المدعى عليهما عن تنفيذ التزامهما بنقل ملكية المبيع إلى اسم المدعيين. ومن أن عقد البيع نص في فقرته العاشرة على أن تنفيذ بنود العقد بدون حاجة لاعذار. ومن حيث أن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هو وجود خطأ من المدين وضرر يصيب الدائن وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر واعذار المدين. ومن حيث أن الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشىء عن العقد ومتى أثبت الدائن عدم تنفيذ المدين الالتزام يكون بذلك قد أثبت الخطأ العقدي في جانب البائع. ومن حيث أن النص في العقد على الشرط الجزائي – التعويض الاتفاقي – يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولذلك يفترض وقوع الضرر ولا يكلف الدائن اثباته وعلى المدين إذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أي ضرر أن يثبت ذلك. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر وفق القواعد القانونية السالفة بالنسبة إلى طلب المدعيين الحكم لهما بالتعويض الاتفاقي. مما يتعين نقض الحكم المذكور بالنسبة إلى الطاعنين نجم وعلي. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: – رفض طعن كل من حسن وحبيب. – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبه إلى الطاعنين نجم وعلي.