إذا تعددت الخبرات في الدعوى فللمحكمة أن ترجح بينها وتأخذ بما تطمئن إليه، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان ترجيحها مبنياً على أسباب سائغة ومعللة تعليلاً كافياً.
أن لمحكمة الموضوع الأخذ بالخبرة الثلاثية وطرح الخبرة الأحادية جانبا لأن من حقها ترجيح خبرة على أخرى والأخذ بالخبرة التي تقتنع بها ما دامت قد عللت قناعتها تعليلا سائغا لأن تقييم الخبرة من الأمور التي تستقل بها محاكم الموضوع