• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف لفظ اليمين الموجهة إلى الحكمين بين العدل والصدق لا يبطلها ما دامت تؤدي غرضها في استشعار أمانة المهمة

لا تؤثر المغايرة اللفظية البسيطة في اليمين القانونية على صحتها متى كانت الألفاظ متقاربة الدلالة وتحققت الغاية التشريعية منها.

نص الاجتهاد

ان اختلاف اللفظ باليمين الموجهة الى الحكمين التي نص عليها القانون بين كلمتي العدل والصدق لا يؤثر على صحة اليمين لأن مؤدى الكلمتين متقارب ولأن الغاية التي توخاها الشارع من نص اليمين هي أن يشعر الحكمان بأمانة المهمة الملقاة على عاتقهما