لا تؤثر المغايرة اللفظية البسيطة في اليمين القانونية على صحتها متى كانت الألفاظ متقاربة الدلالة وتحققت الغاية التشريعية منها.
ان اختلاف اللفظ باليمين الموجهة الى الحكمين التي نص عليها القانون بين كلمتي العدل والصدق لا يؤثر على صحة اليمين لأن مؤدى الكلمتين متقارب ولأن الغاية التي توخاها الشارع من نص اليمين هي أن يشعر الحكمان بأمانة المهمة الملقاة على عاتقهما