• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط دعوى الحق العام بالتقادم كمسألة من النظام العام

إذا كان الحكم الغيابي قائماً في الدعوى ومرّ عليه الزمن الموجب للتقادم، سقطت دعوى الحق العام بالتقادم. ويجوز للمحكمة إثارة هذا السقوط من تلقاء نفسها لأنه يتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2214 – إن الحكم الغيابي يعتبر اجراء من اجراءات لتحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 438 قانون اصول جزائية. – إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب إثارته مباشرة من قبل المحاكم ولو لم يعترض عليه أحد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم.