الراكب المجاني لا يَسري عليه نظام الضمان المفترض، وإنما يتوقف التعويض له على ثبوت خطأ السائق أو تعدّيه أو تقصيره.
الراكب المنقول بلا أجر لا يستفيد من أحكام الضمان المفترض، ويقتصر حقه بالتعويض على حالة ثبوت التعدي أو التقصير من السائق.» – محكمة النقض السورية قرار 1479 أساس 1032 تاريخ 9/10/1985.