• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المساءلة في القضايا الجمركية تترتب على مجرد الفعل المادي وتطول جميع المشتركين فيه ولا يعتد فيها بعدم العلم أو حسن النية

في المنازعات الجمركية تقوم المسؤولية على الفعل المادي المشترك، وتنسحب على كل من ساهم فيه، ولا ينال من ذلك التمسك بالجهل أو حسن النية.

نص الاجتهاد

أن المساءلة في القضايا الجمركية تترتب على مجرد الفعل المادي وتطول جميع المشتركين فيه ولا يعتد فيها بعدم العلم أو حسن النية