في المنازعات الجمركية تقوم المسؤولية على الفعل المادي المشترك، وتنسحب على كل من ساهم فيه، ولا ينال من ذلك التمسك بالجهل أو حسن النية.
أن المساءلة في القضايا الجمركية تترتب على مجرد الفعل المادي وتطول جميع المشتركين فيه ولا يعتد فيها بعدم العلم أو حسن النية