قيام عجز دائم بنسبة 50% من الرؤية في عين المصاب يغيّر وصف الجرم إلى وصف جنائي، مما يوجب على قاضي الأحداث الحكم بعدم اختصاصه الموضوعي والتخلي عن الدعوى.
أن وجود عجز دائم في عين المصاب بنسبة50% من الرؤية يجعل الجرم جنائي الوصف وغلى قاضي الأحداث التخلي عن رؤية الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي الذي هو من النظام العام