• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن وجود عجز دائم في عين المصاب بنسبة50% من الرؤية يجعل الجرم جنائي الوصف وغلى قاضي الأحداث التخلي عن رؤية الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي

قيام عجز دائم بنسبة 50% من الرؤية في عين المصاب يغيّر وصف الجرم إلى وصف جنائي، مما يوجب على قاضي الأحداث الحكم بعدم اختصاصه الموضوعي والتخلي عن الدعوى.

نص الاجتهاد

أن وجود عجز دائم في عين المصاب بنسبة50% من الرؤية يجعل الجرم جنائي الوصف وغلى قاضي الأحداث التخلي عن رؤية الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي الذي هو من النظام العام