• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر أي جزء من المأجور إلا بموافقة خطية من المؤجر

يجوز للمستأجر التأجير من الباطن لبعض المأجور فقط إذا كانت هناك موافقة خطية صريحة من المؤجر، وإلا كان ذلك غير جائز.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمستأجر أن يقوم بتأجير أي جزء من أجزاء المأجور الا بموافقة خطية من المؤجر