يجوز للمستأجر التأجير من الباطن لبعض المأجور فقط إذا كانت هناك موافقة خطية صريحة من المؤجر، وإلا كان ذلك غير جائز.
لا يجوز للمستأجر أن يقوم بتأجير أي جزء من أجزاء المأجور الا بموافقة خطية من المؤجر