• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سن اليأس تثبت ببلوغ خمس وخمسين سنة ولا يعتد بما يخالف قيد النفوس إلا بالطعن بالتزوير

البيانات الواردة في قيود النفوس تبقى معتمدةً بوصفها سنداً رسمياً إلى أن تُدحض بالطعن بالتزوير، ولا يكفي لمعارضتها الإثباتُ الادعائي المجرد. كما أن سنّ اليأس تُحدد قانوناً بخمسٍ وخمسين سنة، ويُعوَّل في مسائل انتهاء العدة على قول المعتدة ويمينها ضمن الحدود الزمنية التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

سن اليأس هي خمس وخمسون سنة. المناقشة: لما كان قيد النفوس من الأسناد الرسمية التي هي حجة معمول بها ما لم يتبين تزويرها بالطرق القانونية وكانت سن اليأس هي خمس وخمسون سنة كما جاء في المادة 314 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية وكانت المميز عليها لم تبلغها حتى ولو صح ما ادعاه المميزون أمام قاضي الموضوع من أن تولدها في سنة 1904 وأنهم أقاموا الدعوى لإثبات ذلك.ولما كان انتهاء العدة وعدمها لذوات الحيض مما لا يعرف إلا من جهة المعتدة نفسها وكانت مصدقة فيه بيمينها ما لم تجاوز المدة القصوى التي حددها القانون وكانت المميز عليها قد حلفت اليمين على نفي انتهاء العدة.