• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق المحكمة من صفة رافع الدعوى ولو من تلقاء نفسها، ويعد المدعي غير ذي صفة إذا كان العقار مسجلاً باسم غيره ولم يثبت صلته به

لا تقبل الدعوى ممن لا تثبت له صفة أو مصلحة مستندة إلى صلته بالعقار المقيد باسم الغير، ويجب على المحكمة التثبت من الصفة ابتداءً ولو لم يثرها الخصوم.

نص الاجتهاد

اذا كان قيد العقار باسم غير المدعي في السجل العقاري ولم يبرز المدعي ما يؤيد صلته بالعقار المذكور يجعله غير ذي صفة برفع الدعوى وعلى المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الصفة في رافع الدعوى