لا تقبل الدعوى ممن لا تثبت له صفة أو مصلحة مستندة إلى صلته بالعقار المقيد باسم الغير، ويجب على المحكمة التثبت من الصفة ابتداءً ولو لم يثرها الخصوم.
اذا كان قيد العقار باسم غير المدعي في السجل العقاري ولم يبرز المدعي ما يؤيد صلته بالعقار المذكور يجعله غير ذي صفة برفع الدعوى وعلى المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الصفة في رافع الدعوى