الاعتراض على مثالب تقرير الحكمين يجب أن يُثار أمام محكمة الموضوع، لأن لها وحدها سلطة تمحيص ما جرى أمام الحكمين وتقدير ما إذا كان العيب يبرر إعادة التحكيم.
يتعين على من يلحظ مثالب في تقرير الحكمين أن يثير ذلك أمام محكمة الموضوع لتقف المحكمة على حقيقة ما يجري أمام الحكمين حتى إذا وجدته موجبا لاعادة التحكيم قررت ذلك