مجرد كون أثاث المسكن عائداً للزوجة لا يقدح في شرعية المسكن، ولا يبرئ ذمة الزوج من التزامه بتأثيثه عند إخراج الزوجة منه.
أن فرش البيت بأثاث الزوجة لا ينال من شرعية المسكن حتى تقوم بإخراجه منه وعندها يلزم الزوج بتأثيث المسكن على الوجه المناسب وعلى ها الاجتهاد