• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فرش المسكن بأثاث الزوجة لا يقدح في شرعيته، ويلتزم الزوج بتأثيثه عند إخراجها منه

مجرد كون أثاث المسكن عائداً للزوجة لا يقدح في شرعية المسكن، ولا يبرئ ذمة الزوج من التزامه بتأثيثه عند إخراج الزوجة منه.

نص الاجتهاد

أن فرش البيت بأثاث الزوجة لا ينال من شرعية المسكن حتى تقوم بإخراجه منه وعندها يلزم الزوج بتأثيث المسكن على الوجه المناسب وعلى ها الاجتهاد