• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة أحد المتعاقدين لا تمس الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد

العقد الصحيح يرتب حقوقاً والتزاماتٍ لا تزول بمجرد وفاة أحد طرفيه، ما لم تكن الالتزامات شخصية بطبيعتها أو يرد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

أن وفاة أحد طرفي العقد لا تؤثر في الحقوق والالتزامات التي نشأت بسبب العقد