العقد الصحيح يرتب حقوقاً والتزاماتٍ لا تزول بمجرد وفاة أحد طرفيه، ما لم تكن الالتزامات شخصية بطبيعتها أو يرد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
أن وفاة أحد طرفي العقد لا تؤثر في الحقوق والالتزامات التي نشأت بسبب العقد